السعودية.. نقل العاملين المبلغين عن تستر تجاري دون موافقة صاحب العمل

الاثنين 16 مايو 2016 08:05 ص

أكدت وزارتا «العمل والتنمية الاجتماعية» و«التجارة والاستثمار» السعوديتين السماح للعامل «الوافد» المبلغ عن تستر تجاري بنقل خدماته لصاحب عمل آخر، شريطة ألا يكون مشتركا فيها، وذلك في إطار تعاون وحرص الوزارتين على مكافحة «التستر التجاري» وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات سعيا إلى تمكين المواطنين من ممارسة العمل التجاري في بيئة محفزة ونظامية».

وتنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي اعتمدت مؤخرا أنه «يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركا فيها».

ودعت الجهتان المواطنين والمقيمين إلى التعاون معهما في الحد من التستر التجاري، والإبلاغ عن طريق الاتصال على هاتف استقبال البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار رقم 1900 أو هاتف مركز الاتصال في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19911 أو عبر التواصل مع حسابات الجهتين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجددت الجهتان التحذير للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين لأنظمة الاستثمار أو العمل في المملكة، ما قد يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، التي قد تصل إلى التشهير والسجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

ويعرف التستر التجاري بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفا للنظام، حيث نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

وكانت وزارة العمل السعودية أصدرت عدة قرارات فيما يخص سوق العمل السعودي وسوق الوافدين من العمالة الأجنبية داخل المملكة، بحسب موقع اليوم السعودي في 28 من أبريل/نيسان الماضي، ومن أهم القرارات التي أصدرتها الوزارة السماح بنقل كفالة العامل دون موافقة صاحب العمل في حالات وهي: أن يكون صاحب العمل في النطاق «الأحمر» ببرنامج «نطاقات»، أو إذا لم يجدد صاحب العمل رخصة وإقامة العامل بعد انتهائها بشهر، أو إذا لم يدفع صاحب العمل الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر، كما سمحت الوزارة بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة النطاق «الأخضر» أو أعلى، دون موافقة صاحب العمل إلى منشأة أخرى تكون في نفس النطاق وهو «الأخضر أو الممتاز»، شريطة أن يكون العامل قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل. أما إن خلا العقد من بيان المدة، فتعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.

فيما إنزعج البعض من هذا القرار بحجة أنه يساهم في القضاء على المنشآت السعودية الصغيرة وفرض الخناق عليها وضياع حقوق أصحابها، كما يساهم هذا القرار حسب رؤية البعض بزيادة عدد العمالة السائبة وزيادة العشوائية في سوق العمل.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السعودية وزارة العمل وزارة التجارة والاستثمار التستر التجاري الوافد صاحب العمل

وزير القوى العاملة المصري: السعودية في طريق إلغاء نظام الكفيل قريبا

«إنفوجراف»: العمالة المنزلية في المملكة.. دول الاستقدام وحوادث العاملين

تخيير 2000 موظف في «بن لادن» بين الصبر ونقل الكفالة والخروج النهائي

«العمل السعودية» تدرس السماح لمكاتب الاستقدام بـ«تأجير» العمالة المنزلية

نظام الكفيل .. هل تنتصر دول الخليج لحقوق الإنسان أم تظل وعودا في الهواء؟

19 فقط .. أول «دُفعة» من العاملات البنغاليات من إجمالي 500 ألف تأشيرة

الاستئناف الإدارية بمكة تنظر واحدة من أكبر قضايا التستر التجاري بالمملكة