آلية قطرية جديدة لحماية المستهلك وضبط الأسواق

السبت 21 مايو 2016 09:05 ص

بدأت قطر، تطبيق آليات جديدة، لتشديد إجراءاتها لحماية المستهلك وتنظيم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، في خطوة لضبط الأسواق.

وتضمن بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة، نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، اليوم، تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن.

وقال البيات إن «هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية».

وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها في «إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها»، و«عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، و«»متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله».

وأشار البيان إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع، إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة.

كما ذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة، التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: «التي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول»، و«التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة»، و«إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود».

ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالبيان، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير، ومن أهمها: «وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل، على أن تكون محررة باللغة العربية (إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر)، وضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك، وضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)، وعدم نشر أي لافتة بالمحل، تشير إلى أنه لا يمكن استبدال المشتريات أو استرجاعها».

وتابع البيان: «في حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا يجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل».

ومنحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها.

وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية دور المستهلك في حماية حقه بالاستبدال والاسترجاع، من خلال التأكد من سياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها، سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، والتمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع، والحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد، ووجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الاستبدال والاسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أية امتيازات إضافية في الاستبدال والاسترجاع.

وتولي قطر أهمية كبيرة لحماية المستهلك عبر تحديث التشريعات وتشديد الرقابة.

وشارك وفد رسمي من الدوحة في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول حماية المستهلك في الدول العربية.

وترأس الوفد القطري مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، يوسف سعد السويدي.

  كلمات مفتاحية

حماية المستهلك استبدال قطر

«حماية المستهلك» السعودية تطالب بإيقاف العمل بتعريفة المياه الجديدة مؤقتا

رئيس «حماية المستهلك» بالسعودية: لائحة الغش التجاري «عقيمة»

قطر الأولى شرق أوسطيا في حماية المستهلك

حماية المستهلك: 100 شكوي يومية فى الإمارات خلال النصف الأول من رمضان

4.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري لقطر في أبريل الماضي