وصف رئيس جمعية حماية المستهلك بالسعودية، الدكتور «سليمان السماحي»، اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري، بأنها «عقيمة ولا تحفز المواطنين على أداء أدوارهم الرقابية أو التبليغ عن حالات الغش التي يتعرضون لها».
وانتقد «السماحي» عدم تضمين اللائحة في بنودها، خصم مكافأة المبلغ آليا من قيمة غرامة، أو العقوبة الواقعة على المنشأة التي صدر بحقها حكم في الغش التجاري، بل تترك للمبلغ حق التقاضي لطلب المكافأة، حسبما نقلت عنه صحيفة «مكة».
واعتبر «السماحي»، هذا الأمر قصورا في اللائحة، يمكن تفاديه بما يحقق تحفيز أكبر للمواطنين في الرقابة على الغش التجاري.
وأضاف أن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري تتضمن أن «يرفع المبلغ دعوى قضائية للمطالبة بالمكافأة»، وأن هذه الدعاوى يمكن أن تستمر من 3 إلى 5 سنوات، بينما كان يمكن أن تتضمن اللائحة بندا لخصم مستحقات المبلغ الـ25% آليا من قيمة العقوبة مباشرة دون الحاجة للتقاضي، وبالتالي يحصل عليها المبلغ بنفس الحكم القضائي على المنشأة أو التاجر الذي ثبت بحقه الغش التجاري.
وطالب «السماحي»، وزارة التجارة والصناعة، بتفعيل قضاء المحاكم التجارية داخل أروقة الوزارة، بحيث تنتهي إجراءات التقاضي كاملة وتجرى عملية الاستئناف داخل الوزارة وليس بالعودة إلى محكمة الاستئناف بالقضاء الإداري.
وأشار إلى أن من شأن ذلك تسريع البت في الكثير من القضايا التجارية التي تتطلب وقتا طويلا، مضيفا: «بإمكان الوزارة أن توظف قضاء أكفاء بحسب العدد اللازم للقضايا التجارية»، واعتبر أن هذه الإجراءات ستدفع إلى الإفصاح والتبليغ عن المزيد من حالات الغش التجاري بما يكشف عددا كبيرا من التجار المتلاعبين.
يشار إلى أن جمارك الدول العربية، أقرت أمس الأول، توصيات الفريق العربي المتخصص من الإدارات الجمركية، لمتابعة نتائج وتوصيات المنتديات السابقة، لمكافحة الغش التجاري، والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، التي عقدتها الجمارك السعودية، ومنها تفعيل توصية المنتدى الثالث 2013، باعتماد الثالث من مارس/ آذار من كل عام، يوما لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح المتحدث باسم الجمارك السعودية، المستشار «عيسى العيسى»، أن ذلك يصب في إطار الجهود التي تبذلها الجمارك السعودية وجمارك الدول العربية لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.