زعمت جماعة تُدعى «أنصار الدولة الإسلامية في بيت المقدس» والتي تدين بالولاء لتنظيم «الدولة الإسلامية»، زعمت نجاحها في تنفيذ عملية اغتيال ضد قائد أمني في حركة حماس يدعى «صابر صيام»، صباح أول أمس عن طريق عبوة ناسفة استهدفت محله التجاري في غزة.
إلا أن مصدر في حماس نفى أن يكون «صيام وهو ضابط في جهاز المباحث قد استشهد»، مضيفا أنه تم تفجير عبوة ناسفة أمام محله بالفعل في الساعة الثانية والنصف من فجر أول من أمس لكنه لم يكن موجودا في محله. بحسب تصريحات لـ«القدس العربي».
وكانت الجماعة قد زعمت عملية الاغتيال في بيان نشر عبر حسابات موالين للتنظيم على «تويتر». وجاء في البيان ما نصّه «استهداف المرتد صابر صيام بعبوة ناسفة أثناء تواجده في محل تجاري تابع له صباح اليوم (أول أمس)» في قطاع غزة.
وأرجعت المجموعة الاغتيال إلى مشاركة المدعو «في الحرب المعلنة ضد الموحدين، وعبثه بأعراض المسلمين من خلال نفوذه بجهاز المباحث العامة التابعة لحكومة الردة في غزة»، على حد وصف البيان. محذرا من عناصر الأجهزة الأمنية كافة التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة بالإستهداف طالما انهم يستمرون بالمشاركة المعلنة في حربهم ضد الموحدين، داعياً إياهم «لإعلان التوبة من ردتهم واتباع منهج التوحيد». وتضمن البيان دعوة للعامة من أجل الابتعاد عن المراكز الأمنية والعسكرية والمصالح كافة التابعة لعناصر حكومة حماس حفاظاً على أرواحهم.
الكنيست يشدد عقوبات «راشقي الحجارة»
من ناحية أخرى، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي اعتماد ما تم من إجراءات في الكنيست السابقة أو المتعلقة بقانون تشديد العقوبات على «راشقي الحجارة»، ذلك التعديل الذي بادرت إليه وزيرة القضاء السابقة «تسيبي ليفني».
وصادقت اللجنة بالتالي حسب ما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية المستقلة،على تغيير توصيف القانون لعملية رشق الحجارة، حيث يجبر القانون القائم حاليا النيابة العامة على إثبات وجود نية مسبقة لتهديد او المس بحياة الأفراد ما كان يعطل فرض عقوبات مشددة على ملقي الحجارة.
وغير التعديل الجديد توصيف القانون بحيث لم تعد النيابة ملزمة بإثبات نية إلحاق الضرر وتهديد الحياة. وتضمن التوصيف الجديد مستويين من الخطر الأول «منع رشق الحجارة أو أجسام مشبوهة باتجاه وسائل المواصلات العامة أثناء سيرها بهدف إلحاق الضرر بالوسيلة او بمن وجد داخلها وتهديد حياة المسافرين او من هم بقرب الحافلة او السيارة».
كما يقترح التعديل الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات متواصلة على هذه المخالفة، إضافة لفرض 20 عاما من السجن الفعلي على المستوى الثاني، والقائل وفقا للتعديل «منع إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه مسافر بهدف المس به وتهديد أمنه».
وأقرت اللجنة إلى جانب تمريرها التعديل سابق الذكر، «تهمة» جديدة يحاسب عليها القانون بشكل منفرد وهي «إطلاق الحجارة او الأجسام المشبوهة باتجاه رجل شرطة او سيارة شرطة بهدف منع الشرطة من أداء مهامها». واقترح التعديل 5 سنوات من السجن الفعلي على هذه «التهمة أو المخالفة» الجديدة بدلا من الوضع القائم حاليا القاضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لـ3 سنوات على من تتم إدانته بإزعاج شرطي أثناء أدائه لمهامه.