مصر تحدد عقوبة إفشاء سرية بيانات المجني عليهم بجرائم التحرش

السبت 1 أغسطس 2020 08:35 م

وافق رئيس مجلس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، السبت، على مشروع قانون يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ويعاقب المخالفين بالحبس لمدة 6 شهور أو بغرامة حدها الأقصى 500 جنيه (31 دولار).

وقالت وزارة العدل، في بيان، لها إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية.

وأضافت أنها تقدمت بمشروع القانون "نظرا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجني عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهن خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بها".

ويقضي القانون بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، في المحاضر والأوراق المتداولة والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب.

ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

قانون مكافحة التحرش مكافحة التحرش نظام التحرش مواجهة التحرش قضايا التحرش