أصدر العاهل البحريني، الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، مرسوما لتعديل بعض أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت تلك التعديلات توسيع تعريف أموال الإرهاب، لتشمل جميع الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية والأشياء ذات القيمة أيا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها أو كيفية الحصول عليها، وسواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة.
ووفقا للتعديل الجديد، فإن تلك الأموال تشمل على سبيل المثال لا الحصر العملات الوطنية والأجنبية والعملات الرقمية والأصول الافتراضية والكمبيالات والأوراق المالية والتجارية والأدوات المتداولة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها، بالإضافة إلى النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سواء داخل المملكة أو خارجها.
كما تتضمن جميع الأعمال الفنية والتحف والمجوهرات والمعادن الثمينة، والعقارات والمنقولات والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية، والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والمستندات القانونية والوثائق والصكوك والمحررات التي تثبت ملكية الأموال أو حصة منها أيا كان شكلها بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
كما تم تعديل تعريف الإرهاب ليشمل أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون المملكة طرفا فيها.
ووفقا للقانون الجديد، فإنه على القاضي أن يحكم على كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة إلى العقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أي أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.
كما يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة في هذا القانون إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه باسمه أو بواسطته أو لحسابه، مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أي أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.
وتضمن القانون كذلك عقاب كل من يخالف أحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بالعقوبتين معا.