أصدر سلطان عمان "هيثم بن طارق"، مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في غضون 6 أشهر.
مرسومان سلطانيان ساميان قضى الأول بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقضى الثاني بإصدار قانون #ضريبة_القيمة_المضافة. pic.twitter.com/4US5gTYuG1
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 12, 2020
وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد نص المرسوم على: "يُعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، ويُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه".
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه صدر أيضا قانون قضى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
ووفق المرسوم: "يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النص الآتي: على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق".