قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، برفض الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور «جابر نصار» بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وكان «نصار» قد أصدر قرارا، حمل رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية.
وفور صدور القرار أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء القرار.
وتضمنت الدعاوى أن الدستور يحظر قرار رئيس جامعة القاهرة، ويؤكد أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، كما أنهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وهو ما يعني أن رئيس الجامعة قام بالتمييز بين الموظفين بسبب الدين وفقا لنص الدعاوى، مطالبة بإلغاء قراره لمخالفته للقانون والدستور.
من جانبه أيد «نصار» الحكم، وقال في تصريحات إن الحكم عنوان الحقيقة، وإن قرار حظر التدريس بالنقاب داخل الجامعات صحيح ولا يخالف القانون، موضحا أن جميع قراراته تنشد وتهدف للمصلحة العامة وصالح الجامعة وتحمي حقوق الطلاب وتؤمن العملية التعليمية وتمنع دخول المتطرفين والغرباء للجامعة، على حد تعبيره.
وقال إنه ما زال هناك مرحلة أخرى للتقاضي أمام الإدارية العليا، متمنيا أن ينجح فيها، حتى يصدر حكم نهائي وبات في القضية، ويحوز القرار حجية الأمر المقضي، وبالتالي لا يمكن الطعن عليه مرة أخرى، وذلك حرصا على انتظام العملية التعليمية ومستقبل الطلاب والأساتذة، وفق قوله.
وكان رئيس جامعة القاهرة «جابر نصار» قد أصدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرارا بحظر عمل المنتقبات في الجامعة، مما أثار جدلا في الشارع المصري.