3 عقوبات بالسعودية لمن يجتزئ نصا أو مقطعا مصورا بهدف التلفيق والإساءات

الاثنين 1 فبراير 2016 08:02 ص

كشف استشاريون قانونيون عن وجود ثلاث عقوبات لمن اجتزأ أو اقتبس دون النسب إلى المصدر من النصوص والمقابلات التلفزيونية، معتبرين أن هذا التصرف يعد مخالفة صريحة لنظام الجرائم المعلوماتية، وأن للمتضرر الحق في رفع دعوى قضائية يحكم القاضي فيها بالتعزير من أجل المصلحة العامة.

وأشار قانونيون تحدثوا إلى صحيفة الاقتصادية إلى أن استغلال نص، وبتر بقية النصوص التي كانت متصلة ببعضها بقصد الغش، والتدليس وعكس الرأي بما يتناسب مع هوى وإرادة المشكك مخالفة صريحة لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام، مؤكدين أن كل من يُخالف أحكام نظام المطبوعات والنشر في مادته الـ (38)، يُعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية، التي تشتمل على "غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.

وأوضح «عبد العزيز الزامل»، المحامي والمستشار القانوني، أنه من الواجب على كل شخص أو وسيلة إعلامية طبقاً للثوابت والأخلاقيات عدم تنصيب أنفسهم كخصم لأي طرف، بل يجب بيان وجهات النظر المختلفة والسعي لإيضاح كل طرف لوجهة نظره، مضيفا: «ولا يكون للناشر أي دور منحاز لأي من الأطراف، بل يجب طرح أي موضوع بشكل مهني منزه عن المصلحة، والهوى».

ولفت «الزامل» إلى أن رسالة الإعلام الحر الشريف تتمثل في تناول القضايا التي يكون له فيها الدور الأكبر في الكشف عن ملابسات وتفاصيل بعض الأمور للمساعدة على نهضة المجتمع، ورقيه في إطار تعاليم الدين الإسلامي، والأنظمة المتبعة.

وقال إنه يحق للمتضرر رفع دعوى قضائية أمام لجان النشر الإلكتروني، والسمعي، والبصري ضد الناشر والمباشر، وذلك بتطبيق المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر التي نصت على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية»: غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معاً، وإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتا أو نهائيا.

من جهته، أكد «عبد الكريم القاضي»، المحامي والمستشار القانوني، أن بتر النصوص بغرض تلفيق التهم، والضلالات طريقة الفرق المبتدعة، لتشويه منهج أهل السنة والجماعة، مشيرا إلى أنه وفق الصورة والواقعة المشار إليها، ظاهر التدليس فيها، مبيناً أنه من الواجب تعزير، وتأديب الفاعل للمصلحة العامة.

بدوره، رأى الدكتور «عمرو الأزيبي»، المحامي والمستشار القانوني، أن مثل هذه القضايا من الممكن أن يتم تقسيمها من حيث المبدأ بما يلزم شرعاً، وبما يلزم قانونيا، ومن هذا المنطلق فإن "من قام باجتزاء حوار أو نص كان القصد منه الغش والتدليس وعكس الرأي بما يتناسب مع هوى وإرادة المشكك فقد غش واحتال، وللقاضي في المحكمة الجزائية تعزيره شرعا بما يتناسب مع جرمه، وقد تزيد العقوبة قياسا على الفعل المُرتكب، أما من الناحية القانونية فقد حددها المشرع بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».

وأضاف: «وينص النظام على أن كل شخص يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين معاً».

بينما قال «ياسين خياط»، المحامي والمستشار القانوني، إن استخدام الصور، أو استخدام المقاطع دون إذن، ودون مراعاة للترخيص القانوني سواء كان من محطة فضائية، أو من الشخص نفسه يعتبر مخالفة، مشيرا إلى أن إعادة المونتاج أو حتى استخدامه بطريقة فكاهية، أو إضافتها إلى مقاطع أخرى، أو استغلال نص وبتر بقية النصوص التي كانت متصلة ببعضها، يعد كل ذلك مخالفة صريحة لنظام الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية عموماً.

  كلمات مفتاحية

السعودية جرائم معلوماتية غرامة عقوبات

الإعلام السعودي على مفترق طرق

إقالة وزير الإعلام السعودي… وغموض حول أسبابها

الإعلام السعودية تطالب المؤسسات الصحفية بعدم نشر إعلانات توظيف الخادمات

قانون الجرائم المعلوماتية يستخدم من جديد لإسكات المعارضة السعودية

وقف جريدتي الوطن وعالم اليوم 5 أيام لمخالفة حظر النشر