أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية حكما بالسجن 7 سنوات على مواطنين سعوديين اثنين، لتمويلهما تنظيم «الدولة الإسلامية»، وجمعهما أموالا بطريقة غير نظامية لدعم التنظيم.
وأدين المدعى عليه الأول بتبليغه شخصا يمنيا برغبته في السفر إلى اليمن عن طريق التهريب، ومنها إلى سوريا للمشاركة مع «جبهة النصرة» في القتال الدائر هناك، وافتئاته على ولي الأمر من خلال اجتماعه في منزله بمجموعة من الشباب وتحريضهم على الخروج إلى مواطن القتال.
كما أدانه القاضي بتخزين مستند نصي في جواله عن كفر المملكة وولاة أمرها، ومستندات ومقاطع فيديو لكيفية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، وحيازته عن طريق الشراء سلاحا رشاشا نوع (كلاشنكوف) و63 طلقة ذخيرة حية له ومخزن رشاش ومسدس ربع ومخزنين له دون ترخيص.
وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 10 آلاف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 10 سنوات.
وأدين المتهم الثاني بتستره على انتهاج أحد الأشخاص المنهج التكفيري، الذي كفر كل من هو ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتمويله الإرهاب بدفعه مبلغ ألف ريال دعما للمقاتلين المنتمين للتنظيم.
وقرر القاضي تعزيره بالسجن مدة سنتين، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات.