أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكما ابتدائيا في حق متهمين سعوديين اثنين ثبت إدانتهما بالافتيات على ولي الأمر، والشروع في السفر إلى سوريا، للمشاركة في القتال هناك، ودعم الجماعات المتشددة في سوريا بمبالغ مالية متفرقة تصل إلى 18 ألف ريال.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول بافتياته على ولي الأمر بالشروع في السفر لمواطن الفتنة والقتال في سوريا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشروعه في تهريب المدعى عليه الثاني إلى خارج الحدود السعودية عبر «منفذ الرقعي» الحدودي مع الكويت، لتمكينه من السفر إلى سوريا، ودعمه للأشخاص الراغبين في الخروج إلى هناك، وبعض المقاتلين بمبالغ متفرقة تصل إلى 18 ألف ريال.
وعزرت المحكمة المدعى عليه بالسجن ثلاثة أعوام، من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 22 نوفمبر/تشرين ثاني 2013، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمسة أعوام بعد اكتساب الحكم القطعية، وبعد خروجه من السجن، وفقا لنظام وثائق السفر، ومصادرة سيارته المستخدمة في الجريمة.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى سوريا بهدف المشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به بعد رجوعه من سوريا وشروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية من طريق التهريب بقصد العودة إلى سوريا، وتواصله مع أحد المنتمين لتنظيم «جبهة النصرة»، وموافقته على الانضمام للتنظيم، وتحريضه للمدعى عليه الأول على الخروج إلى سوريا.
وأصدرت المحكمة حكمها الابتدائي بسجنه أربعة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في22نوفمبر/تشرين ثاني 2013، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وكان العاهل السعودي الراحل، الملك «عبد الله بن عبدالعزيز»، أصدر في 3 فبراير/شباط 2014 أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها «عسكريا» لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.