حذرت وزارة العمل السعودية، في تعميم أصدرته، مفتشيها من الوقوع في 17 محظورا، أبرزها مطاردة العمالة أو دخول المفتشين الرجال إلى الأقسام النسائية، إضافة إلى إجراء زيارات عشوائية، وتوجيه أسئلة غير خاضعة لنظام العمل.
وقالت صحيفة «الوطن» السعودية إن محظورات التفتيش تشمل خمسة محظورات قبل التفتيش، وعشرة أثناء التفتيش، واثنين بعد عملية التفتيش.
وأوضحت أن محظورات ما قبل التفتيش تتمثل في «الدخول من المداخل غير الرسمية للمنشأة، وقيام المفتش بالزيارة بمفرده، والزيارات العشوائية، وعدم الالتزام بالزي الرسمي والمظهر اللائق، وكذلك التفتيش خارج وقت الدوام الرسمي للمنشأة».
بينما من المحظور أثناء التفتيش «التشكيك في إثباتات العامل، ومنع العاملين من المحادثة الهاتفية، وعدم توضيح الهدف من الزيارة التفتيشية، وتفتيش المكاتب والملفات الشخصية وأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالعاملين، وتوجيه أسئلة غير خاضعة لنظام العمل».
كذلك، يحظر أثناء التفتيش «عدم إشعار ممثل المنشأة أثناء الجولة التفتيشية ما لم يكن هناك ضرورة لإخفاء هوية المفتش، ومطاردة العاملين أو منعهم من الحركة، التصوير داخل المنشأة أو التعرض لزوار المنشأة، وتفتيش المفتشين الرجال للقسم النسائي، وكذلك قيام المفتش باختيار ممثل للمنشأة من العاملين في حال غياب ممثل المنشأة».
أما بعد التفتيش فمن المحظور «سحب أي مستندات أو وثائق رسمية للعاملين أو المنشأة، ويكتفى بأخذ نسخة منها، وكذلك إبلاغ العاملين أو غيرهم بنتائج الزيارة ما عدا صاحب المنشأة أو الممثل الرسمي لها».
ووفق التعميم، يحرر محضر ضبط المخالفة في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، على أن يتم مناقشة صاحب العمل أو ممثله في أسباب كل مخالفة، وتسجيل تفاصيل المناقشات في المحضر، وكذلك التوقيع على المحضر من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، وفي حال امتناع صاحب العمل عن التوقيع يشار لذلك في المحضر.