جدد المتحدث باسم «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية» في السعودية، «خالد أبا الخيل»، التأكيد على أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة منعت صاحب العمل من احتجاز جواز سفر الوافد دون إذن منه.
وأوضح «أبا الخيل» أن المادة السابعة من نظام العمل السعودي جاء فيها: «على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل»، حسب ما نقلت عنها صحيفة «عكاظ» السعودية.
ودعا المتحدث أصحاب الأعمال إلى ضرورة وجود اتفاق بينهم والعاملين لديهم من غير السعوديين، ليكون احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل نظاميا، وسالما من العقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل المقدرة بألفي ريال سعودي (533 دولارا).
وأشار إلى سعي الوزارة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل وبيان حقوق وواجبات كل منهما، بهدف تنظيم سوق العمل السعودي وإيجاد بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع من يخالف نظام العمل.
واعتاد أصحاب العمل في السعودية على احتجاز جواز العامل الوافد لديهم؛ بحجة منع هروبه سواء داخل أو خارج المملكة.