أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، حكما ابتدائيا على خمسة متهمين بتهم تتعلق بالإرهاب ومحاولة تهريب مليار ريال عبر الحدود لدعم العمليات الإرهابية. وبلغ مجموع الأحكام على المتهمين نحو 15 عاما.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول (سعودي الجنسية) أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بسفره إلى البوسنة للقتال فيها وتدربه على السلاح هناك دون إذنه.
كما قضت بسجن المتهم الثاني (سعودي الجنسية) ثماني سنوات وعشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، بعد إدانته «بعلاقته بأحد المطلوبين والذي هلك في مواجهة أمنية، وذلك قبل الإعلان عنه بأنه من المطلوبين، وافتئاته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته بتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى مواطن الفتنة للقتال فيها».
أما المدعى عليه الثالث (سعودي الجنسية) فقد أدانته المحكمة بشروعه في تهريب مبلغ مليار ريال للسعودية رغم علمه بعدم مشروعيته، وقضت بسجنه مدة سنة ونصف، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه.
وأدين المتهم الرابع (سعودي الجنسية) بحيازته في جهاز الحاسب الآلي العائد له ما من شأنه المساس بالنظام العام، وشروعه في تهريب مبلغ غير مشروع وقدره مليار ريال إلى السعودية، وقضت بسجنه مدة عشرة أشهر تعزيراً ومنعه من السفر.
وأخيرا، أدانت المحكمة المدعى عليه الخامس (يمني الجنسية) بسماعه من أحد الأشخاص النية في تهريب مبلغ مليار ريال إلى السعودية مع عدم مشروعيته، وحكمت عليه بالسجن مدة سنة واحدة، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
وكانت المحكمة ذاتها قضت أمس بسجن 22 متهما مثلوا المجموعة الثانية من المتهمين في خلية الـ45 المدانة بارتكاب أعمال إرهابية، وقضت بسجنهم بين 5 و17 عاماً، ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة، بعد إدانتهم بعدة تهم، منها انتهاج التكفير، واشتراكهم في معسكر أقامته الخلية الإرهابية بمكة المكرمة لإيواء أفرادها وتدريبهم على القتال، وفك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعدادهم لمقاومة رجال الأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية.
وبلغ مجموع الأحكام على المتهمين 233 عاما، وجرى إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم سيكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.