أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء الإثنين، قانونا جديدا يشدد عقوبة إلقاء الحجارة لتصل إلى السجن 20 عامًا.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أن القانون الجديد ينص على «فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا، على من يقومون بإلقاء الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك».
كانت وزيرة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي، «أييليت شاكيد»، تقدمت بمشروع القانون والذي يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة».
ووصف مدير «مركز أحرار لدراسات الأسرى»، الحقوقي الفلسطيني «فؤاد الخفش»، القانون بـ«الجنون»، مضيفًا أن «إسرائيل، تمرر قانونًا مجنونًا، يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني».
«الخفش» أضاف في حديث مع وكالة «الأناضول» للأنباء: «التجربة تقول، شعب تحت الاحتلال، سيمارس المقاومة، مارسها يومًا بالحجر، ومارسها بوسائل عدة، وبذلك فإن هذه القوانين، ستعقد خيارات إسرائيل المستقبلية في تعاطيها مع شباب فلسطيني يبحث عن وطن، مهما كلفه ذلك من ثمن».
وفي السنوات الأخيرة، صارت الحجارة وسيلة الفلسطينيين للرد على الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في اقتحام اليهود للمسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة، أو اغتصاب المستوطنين للأراضي الفلسطينية، أو مواجهة قمع الاحتلال لمظاهراتهم.