صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الخميس، على القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتحدد مواد القانون الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج، والحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المُقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد نسبة الاحتياطي، والحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية.
وينظم القانون الجديد، التعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، بحسب الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي.
وتعزز مواد القانون حوكمة واستقلالية البنك المركزي، وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع ممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.