نشرت الجريدة الرسمية في تونس (الرائد الرسمي) الخميس، الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، بتاريخ 25 يوليو/تموز، القاضي بتعليق اختصاصات ونشاط مجلس نواب الشعب (البرلمان) شهرا واحدا، قابلا للتمديد، إضافة إلى رفع الحصانة عن نوابه.
واستند القرار إلى المادة 80 من الدستور، موضحا أن بداية التعليق ستكون من 25 يوليو/تموز، ويمكن للرئيس التمديد في المدة المذكورة.
وذكر القرار أن الحصانة البرلمانية سوف ترفع عن كل النواب طيلة مدة التعليق.
والأحد أعلن "سعيد" في خطابٍ، بثه التّلفزيون الحكومي، سلسلة من القرارات الاستثنائية شملت انهاء مهام رئيس الحكومة "هشام المشيشي" وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترأسِه اجتماعًا طارئًا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، وذلك استنادا إلى المادة 80 من الدستور.
وبحسب نص الفصل 80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب"
ووفق الفقرة الثّانية من نفس الفصل "يجب أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل 80، بأنه "بعد مضيّ 30 يومًا على سريان هذه التّدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
ويشير ذات الفصل في فقرته الأخيرة إلى أن "المحكمة تُصرِّحُ بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".