أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية عن إصدار ضوابط جديدة لإصدار تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، و ذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها، مبينة أنه تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات الواردة للهيئة ابتداء من تاريخ 15 فبراير/شباط 2016.
وأوضحت أنه أصبح بإمكان رواد الأعمال الأفراد الحصول على التراخيص الاستثمارية والتمتع بمهنة مستثمر وفق أحد الضوابط التالية:
- أن تكون المنشاة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً ، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقا لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و 15% من الفنيين و العمال أو العكس.
- أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة.
- أن تكون المنشأة من المنشآت التي تصدر منتجاتها على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية.
- أن لا يقل رأس مال المنشأة عن 37.5 مليون ريال.
وأضافت أنه يجب أن تتوفر في طالب تأييد مهنة المستثمر أو المدير العام الشروط التالية:
- لا يقل المؤهل العلمي عن الدرجة الجامعية.
- أن لا يكون قد صدر بحق المنشأة أو طالب المهنة أحكام قضائية في قضايا جنائية أو تجارية في المملكة أو خارجها و أن لا تكون لديها أو لدى طالب المهنة قضية منظورة داخل أو خارج المملكة.
- شهادة خبرة على تولي مسئولية قيادية للمدير العام لا تقل عن عشر سنوات.
- أن يكون لدى المدير العام حصة في ملكية الشركة.
وبينت أنه على من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر/ كانون أول للعام 2017.