أكد المحامي «يوسف البحر» أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي وضع عقوبة لكل من يتم ضبطه مجاهرا بالإفطار في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن العقوبة تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم (نحو 545 دولار)، وفقاً لما تقدره الهيئة القضائية.
وبين «البحر» في تصريحات نقلتها مواقع إماراتية أن هناك مادة صريحة في القانون تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، أو كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ويجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز شهر».
وتابع «كما أن هناك مادة أخرى تعطي وزير الداخلية الحق في إغلاق ما يراه من محال في نهار رمضان منعا للمجاهرة بالإفطار وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل اذا خالف القرار بالعقوبة السابقة أي الحبس شهرا أو الغرامة ألفي درهم».
وتفرض بعض دول الخليج من بينها السعودية عقوبات ضد المجاهرين بالإفطار في شهر رمضان، خاصة بين الأجانب الموجودين في البلاد.