قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالسجن سبع سنوات وستة أشهر مع المنع من السفر في حق مواطن بعد أن ثبتت أدانته خلال ما أعترف به من «تكفير جميع أحد منسوبي الأجهزة الأمنية»، والتحاقه بتنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.
وتضمن الحكم الأبتدائي «ثبوت إدانة مواطن في انتهاجه من السابق المنهج التكفيري الضال من خلال ما اعترف به من اعتقاده كفر جميع منسوبي أحد الأجهزة الأمنية، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا بطريقة غير نظامية عن طريق تركيا للاشتراك في القتال الدائر هناك».
وثبتت أدانته في التحاقه بتنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا أواخر عام 1434هـ، وتأييده ما يقوم به تنظيم «الدولة الإسلامية» من معارك وقتال في سوريا والعراق فيما سوى ما يقومون به من قتل ونحر الأبرياء، فيما ثبت تسليمه عددا من الأشخاص السعوديين مبلغ ألفي ريال ليسددوا مخالفاتهم المرورية ليتمكنوا من الخروج إلى سوريا للمشاركة مع الجماعات المقاتلة هناك.
ونظرا لظروف المتهم ومجريات المرافعة قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن.