أقر مجلس النواب الأردني عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام.
وأفادت وسائل إعلام محلية أردنية، أن القانون يقضي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (141 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، "لكل من شرع في الانتحار بمكان عام، بأن أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة".
وفق للقانون الذي أقره المجلس، فإن العقوبة تُشدد إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
وكانت حالات الانتحار في الأردن قد سجلت ارتفاعاً عام 2020، لتصل إلى حالة انتحار كل يومين، بنسبة هي الأعلى منذ 10 سنوات.