يضعف البرلمان ويزيد صلاحيات الرئيس.. أبرز بنود دستور تونس المستفتى عليه

الاثنين 25 يوليو 2022 11:15 ص

يصوت التونسيون، الإثنين، على دستور جديد مقترح يعزز بدرجة كبيرة سلطات الرئيس "قيس سعيد"، مما يزيد من مخاوف منتقديه، من أنه يهدف إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد، والقضاء على المكاسب الديمقراطية التي تحققت من ثورة عام 2011.

ويُضعف الدستور الجديد، البرلمان الذي زاد دستور عام 2014 من نفوذه، ويعيد إنتاج نظام يقول منتقدوه إنه أدى إلى الفشل السياسي والتناحر، وأضعف كفاءة الحكومة على مدى سنوات.

وفيما يلي بعض سماته الرئيسية:

  • الرئيس يشكّل الحكومة

وتنص المادة (101) على أن الرئيس هو الذي يعين رئيس الوزراء، وكذلك أعضاء الحكومة، بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، في خروج عن النظام الحالي الذي يعطي للبرلمان دورا رئيسيا في اختيار الحكومات.

وتنص المادة (112) على أن الحكومة مسؤولة أمام الرئيس، بينما تنص المادة (87) على أن الرئيس يمارس المهام التنفيذية بمساعدة الحكومة.

تنص المادة (102) على أن بإمكان الرئيس إقالة الحكومة أو أي من أعضائها.

لكي يتمكن البرلمان من إقالة الحكومة، يتعين تأييد ثلثي النواب لحجب الثقة عنها في تصويت، حسبما تنص المادة (115)، وهو هامش أكبر من الأغلبية البسيطة المطلوبة حاليا.

وتنص المادة (116) على أنه في حالة إجراء تصويت ثان بحجب الثقة في نفس الدورة البرلمانية، فيمكن للرئيس إما قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان مما يعني إجراء انتخابات جديدة.

  • برلمان ضعيف

وتمنح المادة (68) رئيس الجمهورية الحق في طرح مشروعات القوانين على مجلس النواب، وتقول إن لها الأولوية على المقترحات التشريعية الأخرى.

وتنص المادة (61) على أن التفويض الممنوح للنائب، يمكن سحبه وفق الشروط التي يحددها قانون الانتخابات. ولم يتم توضيحها.

وتنص المادة (69) على أن مشروعات القوانين والاقتراحات، التي يقدمها المشرعون، الخاصة بتعديل قوانين موجودة لا تُقبل إذا كان من شأنها الإخلال بالموازنات المالية للدولة، دون تحديد ما يعنيه ذلك.

وينص مشروع الدستور على إنشاء "مجلس ولايات" جديد، ليكون غرفة ثانية في البرلمان، لكنه لا يعطي سوى تفاصيل قليلة عن طريقة انتخابه أو الصلاحيات التي سيتمتع بها.

  • امتيازات رئاسية

ويستخدم الدستور الجديد تعبير "الوظائف" وليس السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهي لغة يقول النقاد إنها تدل على تضاؤل ​​مكانتها في النظام الرئاسي المقترح.

وتنص المادة (90) على أن الرئيس يمكنه الاستمرار في الحكم لفترتين متتاليتين مدة كل منها 5 سنوات.

وتضيف أن المدة الواحدة يمكن مدها بموجب القانون، إذا لم يتسن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب أو خطر وشيك.

ونصت المادة (109) على تمتع الرئيس بالحصانة طيلة فترة ولايته، ولا يجوز استجوابه عن تصرفاته أثناء تأدية مهامه.

وتسمح المادة (96) للرئيس باتخاذ "تدابير استثنائية"، إذا ما رأى أن هناك "حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها"، بعد استشارة رئيس الوزراء والبرلمان.

وتمنح المادة (106) الرئيس سلطة تعيين من يشغلون الوظائف العسكرية والمدنية العليا، بناء على اقتراحات من رئيس الوزراء.

كما في الدستور الحالي، الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن قوات الأمن الداخلي، التي تتلقى أوامرها من الحكومة بموجب الدستور القائم، ستكون بموجب الدستور الجديد مسؤولة أمام الرئيس.

المادة (136) تنص على أن الرئيس، أو على الأقل ثلث أعضاء البرلمان، لديه الحق في المطالبة بتعديل الدستور، لكن لا يمكن لتلك التعديلات أن تشمل تغييرات لمدد الولاية الرئاسية المحددة بولايتين.

وتمدد المادة (140) صلاحية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس "قيس سعيد"، في سبتمبر/أيلول 2021، وسمح له بالحكم من خلال إصدار المراسيم لحين انتخاب برلمان جديد واضطلاعه بمهامه.

  • السلطات القضائية

ومثلما وصفت مسودة الدستور البرلمان والجهات التنفيذية بأنها "وظيفة"، تصف أيضا القضاء بأنه "وظيفة" بدلا من "سلطة"، وهو ما قال عنه منتقدون إنه يشير إلى تراجع دوره.

والمادة (120) تفيد بأن تعيين القضاة يتم بأمر من الرئيس، بعد ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء المعني بالأمر، وهم ممنوعون من الإضراب.

  • دور الإسلام

وتنص المادة (5) على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، "وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".

وتم حذف جملة من الدستور الحالي، يقول إسلاميون إنها تحدد هوية تونس كدولة إسلامية.

المادة (88) تنص على أن الرئيس يجب أن يكون مسلما.

  • الحريات والحقوق

ومثل الدستور القائم، تتعهد مسودة الدستور الجديد بحماية الحقوق والحريات، بما يشمل حق تشكيل أحزاب سياسية وحق الاحتجاج.

وينص على ضمان حرية الرأي والنشر وكذلك حرية العقيدة.

وتقول المسودة الجديدة، إن الدستور يضمن المساواة بين الرجال والنساء والدولة ستعمل على ضمان تمثيل المرأة في الكيانات المنتخبة، وستتخذ إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء.

وتنص المادة (55) على أنه ليس هناك قيود ستحد من الحقوق والحريات "إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام" وهو مماثل لما يذكره الدستور الحالي.

المصدر | رويترز

  كلمات مفتاحية

تونس قيس سعيد برلمان تونس استفتاء دستور تونس

بالغاز المسيل والاعتقالات.. الأمن التونسي يفرق متظاهرين معارضين للدستور

المعارضة التونسية تتهم قيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي

بعد 10 ساعات.. 13.6% نسبة المشاركة في استفتاء تونس (فيديو)

استفتاء تونس.. إقفال صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز