بعد تأييد الأزهر.. البرلمان المصري يوافق على تغليط عقوبة ختان الإناث

الأحد 28 مارس 2021 07:19 م

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة ختان الإناث.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الصحية، تقدمت بالمشروع الذي تمت الموافقة عليه.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن "الموافقة جاءت في ظل توافق بين غالبية الهيئات البرلمانية بالمجلس على أهمية إجراء هذة التعديلات لتغليظ العقوبة على مرتكب جريمة ختان الأنثى".

وفي وقت سابق، الأحد، أكد "حنفي جبالي"، رئيس مجلس النواب المصري، أنه "تم أخذ رأى الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة حول مشروع القانون، وأن الأزهر رحب بذلك".

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات، بحيث تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين؛ أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين".

كما نص التعديل في هذه المادة، على أن "تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".

ويعزل الجاني من وظيفته مدة لا تزيد على 5 سنوات "إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير وحسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة "242" مكررا (أ)، لتنص على: "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

وفي مصر، لا تتوقف المنظمات الحقوقية عن شجب ختان الإناث، والمطالبة بتغليظ العقوبات في حقّ مرتكبيها، غير أن أصواتها تتعالى في أعقاب حوادث وفاة ذات صلة.

وفي العام 2008، تم تمرير قانون يحظر ختان الإناث في مجلس النواب المصري، على الرغم من معارضة قوية من أصوات محافظة.

والأحد الماضي، وافق مجلس الشيوخ المصري (رأيه استشاري)، على مشروع قانون لتغليظ عقوبة الختان.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مجلس النواب المصري ختان الإناث عقوبة مشروع قانون الأزهر

السجن 10 سنوات.. النواب المصري يقر نهائيا تغليظ عقوبة ختان الإناث

السجن 5 سنوات.. السيسي يصدق على تشديد عقوبة ختان الإناث