نددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» بامتناع محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عن النظر بدعوى تطالب باعتبار «إسرائيل» «كيانا إرهابيا»، واصفة إياه بأنه «سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين» خاصة وأن المحكمة نفسها سبق لها أن أصدرت حكما اعتبرت فيه حركة «حماس» تنظيما إرهابيا.
وأكد «حسام بدران»، الناطق باسم «حماس»، أن إسرائيل «هي رمز الإرهاب في المنطقة، وذلك لا يحتاج إلى دليل أو قرار من محكمة مصرية أو غيرها»، مضيفا: «جرائم الاحتلال ضد شعبنا تتم أمام وسائل الإعلام وتحت سمع العالم وبصره، وإرهابه ضد جمهورية مصر العربية معروف من قتل للأسرى المصريين سابقا، إلى عمليات التجسس والتخريب حتى الآن».
وقارن «بدران» بين امتناع محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عن اعتبار إسرائيل «كيانا إرهابيا»، وبين اعتبار ذات المحكمة حركة «حماس» «إرهابية»، معتبرا ذلك «مخالفا لضمير الأمة ويعاكس وعيها وقناعاتها» في إشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة نفسها ضد «حماس»، وما تبعه من ردود فعل.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية، التي تطالب بإدراج إسرائيل «دولة إرهابية»، وقد اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير العدل، وزير الخارجية بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف دولة «إسرائيل» دولة إرهابية.
واستندت الدعوى القضائية، إلى ما قالت إنها ممارسات إسرائيلية بينها «الاعتداء الوحشي والهمجي على الوطن العربي، منتهكة كل القوانين والاتفاقيات الدولية ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري» إلى جانب «عمليات التجسس التي حدثت على مصر منذ عام 1985 وحتى 2013» وفقا لبوابة الأهرام المصرية الرسمية.
ويعد هذا هو الحكم الثاني من نوعه من ذات المحكمة، حيث قضت في دعوى مغايرة، في 16 أبريل/نيسان 2014، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بـ«حظر أنشطة إسرائيل»، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن «الكيانات الإرهابية».
أما حركة «حماس» الفلسطينية، ففعليا اعتبرتها ذات المحكمة «منظمة إرهابية»، في 28 فبراير/شباط الماضي، وهو الحكم الأولى الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس«مُسيسا»، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها «مستقل».
وفي 11 مارس/آذار قررت الحكومة المصرية، الطعن على الحكم الصادر باعتبار «حماس» منظمة «إرهابية»، وحددت لها المحكمة، جلسة 6 يونيو/حزيران المقبل، للنطق بالحكم في الطعن.
ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.