تقرير دولي يكشف انتهاكات قضاء الإمارات لمواثيق وحقوق الإنسان (3-4)

الخميس 11 يونيو 2015 02:06 ص

سجل تقرير المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين «غابرييلا نول» والوفد المرافق لها 43 توصية حقوقية للإمارات في مجال احترام حقوق الإنسان، إذا أرادت أن تكون ملتزمة بما وقعت عليه من مواثيق واتفاقيات بموجوب عضويتها في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وجاء فيها ثلاث توصيات عامة بينما خصصت لكل محور من المحاور العشر للانتهاكات التي رصدها في الجزئين الأول والثاني ما يحتاجه من توصيات يمكن للمراقبين من قياس مستوى الشفافية بناء على ما يتحقق بشأنها لاحقا :

التوصية الأولى:

التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

التوصية الثانية:

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلق بمركز المؤسسات الوطنية ( مبادئ باريس ).

التوصية الثالثة:

اتخاذ خطوات محددة لإزالة أوجه التفاوت بين الإمارات المختلفة لتحقيق النزاهة والشفافية والكفاءة في إقامة العدل.

أولا : محور عدم الوضوح القانوني

التوصية الرابعة:

تيسير إطلاع الجمهور على القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية لتعزيز مبدأ الوضوح القانوني.

التوصية الخامسة:

تعديل الأحكام التشريعية التي صيغة بعبارات فضفاضة أو مبهمة أكثر مما ينبغي أو التي تحمل تأويلات عدة بغية الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ الشرعية.

التوصية السادسة:

إذكاء الوعي العام بمضمون القوانين وتطبيقها والالتزامات المترتبة عليها والفروق بين قوانين الإمارات المختلفة.

ثانيا : محور استقلال القضاء ونزاهته

التوصية السابعة:

تكريس مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء.

التوصية الثامنة:

فصل مهام وزارة العدل بوضوح عن مهام السلطة القضائية والمحاكم الاتحادية، وبوجه خاص نقل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم فورا إلى القضاء، ليكون ذاتي التنظيم.

التوصية التاسعة:

إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بغية زيادة تمثيل القضاة فيه، والعمل على الحد من أعضاء السلطة التنفيذية فيه أو حتى استبعادهم من عضويته.

التوصية العاشرة:

التشاور على نحو ذي مغزى مع الجهات الفاعلة في نظام العدالة والجمهور في عملية وضع القانون الاتحادي المنقح بشان السلطة القضائية.

التوصية الحادية عشر:

تعيين القضاة من جانب هيئة مستقلة مؤلفة أساسا من القضاة، حفاظا على استقلاليته وتفادي مشاركة ممثلين عن السلطة التنفيذية في الهيئة.

التوصية الثانية عشر:

وضع امتحان كتابي موحد من أجل ضمان تقييم كفاءة القضاة المرشحين وخبرتهم بطريقة تخفي هوية الممتحنين وتضمن الشفافية.

التوصية الثالثة عشر:

التحقيق فورا في الشكاوى المتعلقة بالمواقف التمييزية وغيرها من السلوكيات غير اللائقة التي يبدر عن القضاة ومعاقبتهم إذا ثبت صحة تلك الشكاوى.

ثالثا : محور القضاة من غير المواطنين

التوصية الرابعة عشر:

منح القضاة من غير المواطنين الضمانات ذاتها الممنوحة للقضاة المواطنين، شريطة أن تتماشى مع قواعد الإعارة في بلدانهم الأصلية، ولا ينبغي أن تجدد عقودهم سنويا ، بل ينبغي أن تدوم العقود طوال الفترة التي يسمح بها البلد الأصلي.

التوصية الخامسة عشر:

اعتماد استراتيجية شفافة وواضحة، تقترن ببرنامج تخصص له موارد كافية، من أجل تقليص عدد القضاة غير المواطنين تدريجيا، وذلك من أجل الامتثال التام للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وفي الأمد الأبعد ينبغي أن يكون الهدف جعل العضوية في القضاء مقصورة كليا على المواطنين الإماراتيين.

رابعا : محور المساءلة والتدابير التأديبية

التوصية السادسة عشر:

اعتماد مدونة مكتوبة لقواعد سلوك القضاة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، تتماشى مع مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.

خامسا : محور المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية وإقامة العدل

التوصية السابعة عشر:

التحقيق الفوري في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات مبدأ مراعاة الأصول القانوينة والمحاكم العادلة، واتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح هذا الوضع، ويمكن أن تشمل هذه التدابير إعادة النظر في القرارات والأحكام الصادرة والإفراج عن المحتجزين وتقديم تعويضات.

التوصية الثامنة عشر:

تعديل قانون الاجراءات الجنائية لينص على حد للاحتجاز السابق للمحاكمة.

التوصية التاسعة عشر:

الكف فورا عن الممارسة الفعلية المتمثلة في إلقاء القبض خارج نطاق القانون على من يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة وإيداعهم أماكن احتجاز سرية، ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي وحبسهم انفراديا، على أن تمتثل جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحرية والأمن الشخصي.

التوصية العشرون:

لا يجب للمحاكم أن تقبل مطلقا الأدلة والاعترافات التي يعلم أعضاء النيابة العامة أو القضاة أو يعتقدون بشكل معقول أنها تأتت باللجوء إلى أساليب غير مشروعة، ولاسيما التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو غير ذلك من خروقات حقوق الإنسان، لأنها تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق المدعى عليه الإنسانية.

التوصية الحادية والعشرون:

إنشاء هيئة مستقلة مؤلفة من مهنيين ذوي خبرة وتجربة دولية في مجالات من بينها الطب الشرعي وعلم النفس واضطرابات ما بعد الصدمة، للتحقيق في جميع الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة التي يزعم أنها حدثت في أثناء الاعتقال و أو الاحتجاز، وينبغي أن يتاح لهذه الهيئة الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين على انفراد، وينبغي الاتفاق على تشكيلها مع محامي المدعى عليهم وذويهم.

التوصية الثانية والعشرون:

إتاحة الاتصال مع المحامي على انفراد في جميع القضايا في غضون فترة لا تتجاوز 48 ساعة من التوقيف، بامتثال تام للمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة ومهنة المحاماة.

التوصية الثالثة والعشرون :

أن يكفل في القانون والممارسة العملية وصول المحامين وصولا كاملا إلى المعلومات والملفات والوثائق ذات الصلة الموجودة في حوزة السلطات أو تحت سيطرتها، وتتضمن المعلومات ذات الصلة، كحد أدنى، جميع المواد التي تبرئ المتهم أو تزمع النيابة العامة استخدامها في المحكمة ضد المتهم .

التوصية الرابعة والعشرون:

أن تكون جلسات المحكمة علنية، إلا إذا أمكن تبرير فرض تقييدات على حضورها بشكل واضح يتماشى مع الاستثناءات التي يجيزها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

التوصية الخامسة والعشرون:

توفير خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية عالية الجودة لغير الناطقين باللغة العربية في جميع مراحل الدعاوى القانونية، بما في ذلك مرحلتي التحقيق والاحتجاز رهن المحاكمة .

التوصية السادسة والعشرون:

تعديل الدستور والتشريعات ذات الصلة لضمان الحق في أن تراجع محكمة أعلى قرار الإدانة والحكم الصادر في جميع القضايا، بما فيها القضايا التي تندرج حاليا في إطار الولاية الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا.

التوصية السابعة والعشرون:

التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، ولاسيما في نظام العدالة الجنائية، وتسجيل جميع جلسات المحاكمات لضمان إقامة العدل بطريقة سليمة ومناسبة وشفافة.

سادسا : محور الوصول إلى العدالة والمساعدة القضائية

التوصية الثامنة والعشرون:

مضاعفة الجهود من أجل اعتماد سياسات وتدابير واضحة تهدف إلى تعزيز المساواة في الوصول إلى العدالة، ولاسيما للفئات الضعيفة مثل العاملين المهاجرين والعاملين في المنازل، بطرق منها توفير المساعدة القضائية المجانية والتوعية بالحقوق والإجراءات.

التوصية التاسعة والعشرون:

اتخاذ خطوات من أجل تقديم المساعدة القضائية المجانية للمعوزين، بما في ذلك في القضايا غير الجنائية على الصعيدين الاتحادي والمحلي في عموم الإمارات.

سابعا : محور المرأة في نظام العدالة

التوصية الثلاثون

التصدي للتحيز والتنميط والتمييز الجنساني الذي لا يزال مستحكما في نظام العدالة والقضاء عليه على وجه السرعة، وتحقيقا لذلك، ينبغي توفير تدريب إلزامي لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين على الصعيدين الاتحادي والمحلي في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، بما في ذلك حظر العنف الممارس على المرأة، ومايتصل بذلك من معايير دولية لحقوق الإنسان، ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما ينبغي أن تشكل دراسة المساواة بين الجنسين وحقوق المراة والمعايير ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين.

التوصية الواحد والثلاثون:

تعديل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 على وجه السرعة للسماح للمراة بأن تصبح قاضية اتحادية وعضوا في النيابة العامة الاتحادية، وينبغي اتخاذ المزيد من التدابير والسياسات الواضحة من أجل تحسين تمثيل المرأة في السلطة القضائية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وينبغي على وجه الخصوص تشجيع المراة على الدراسات القانونية والتفكير في المحاماة والقضاء كمسارين مهنيين.

التوصية الثانية والثلاثون:

وضع إجراءات وسياسات وممارسات تراعي الاعتبارات الجنسانية من أجل تعزيز احتكام المرأة إلى القضاء على قدم المساواة مع الرجل.

التوصية الثالثة والثلاثون:

جمع بيانات إحصائية مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي.

ثامنا : محور النيابة العامة

التوصية الرابعة والثلاثون:

ضمان استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وينبغي أن يكون أعضاء النيابة العامة قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم الوظيفية على نحو مستقل وموضوعي ومحايد، من دون أن يتعرضوا لضغوط من السلطة التنفيذية أو لأي طرف آخر.

التوصية الخامسة والثلاثون:

أن تتحلى تصرفات النيابة العامة بالمهنية في جميع الأوقات، وأن يسعوا إلى الاستقلال والنزاهة في مسلكهم، وإلى أن يظهروا في أعين الناس بذلك المظهر، وينبغي أن يؤدوا واجباتهم بإنصاف، وأن يحترموا كرامة الإنسان وحقوق الإنسان ويحموها.

التوصية السادسة والثلاثون:

إعادة النظر في اختصاصات النيابة العامة ووظائفها، ومتى لزم الأمر، ضمان تماشي تلك الاختصاصات والوظائف مع المعايير الدولية في مجال إقامة العدالة الجنائية، وينبغي على وجه الخصوص أن يكون إنفاذ القرارات القضائية صلاحية مقصورة على القضاة، وليس على أعضاء النيابة العامة.

تاسعا : محور المحامين

التوصية السابعة والثلاثون:

وضع امتحان كتابي موحد وإلزامي لنقابة المحامين، وإجراؤه بحيث تخفى هوية الممتحنين، وينبغي أن يشارك المحامون مشاركة كاملة في إعداد الامتحان.

التوصية الثامنة والثلاثون:

إنشاء نقابة محامين ذاتية التنظيم ومستقلة، لها نظام أساسي ممتثل للمعايير الدولية، وتضطلع بمهام منها الإشراف على عملية قبول المرشحين للنقابة وإنفاذ التدابير التأديبية، بما في ذلك شطب الاسم من النقابة، مع الاعتراف الرسمي بالنقابة وباستقلالها.

التوصية التاسعة والثلاثون:

وضع مدونة موحدة لقواعد السلوك أو الأخلاقيات بمشاركة كاملة من المحامين، وينبغي أن تنص مدونة السلوك على الإجراءات التأديبية الواجبة التطبيق، وتقدم توجيهات مفصلة فيما يتعلق بالمخالفات التي تستتبع اتخاذ تدابير بحق المحامين.

التوصية الأربعون:

إنشاء هيئة تأديبية نزيهة يشكلها العاملون في مهنة المحاماة، واعتماد إجراء واضح لكيفية تنفيذ الاجراءات التأديبية، يتماشى مع المعايير الدولية .

التوصية الواحدة والأربعون:

أن تحترم السلطات استقلال المحامين وتضمنه، وتتخذ تدابير فورية لوضع حد لجميع أشكال المضايقة والضغوط والتهديدات التي تمارس على المحامين، ولإزالة العقبات الكثيرة التي تمنع المحامين من أداء واجباتهم المهنية وتاكيد استقلالهم .

عاشرا : محور التعليم والتدريب وبناء القدرات

التوصية الثانية والأربعون:

توفير تعليم وتدريب مهني عالي الجودة، بما في ذلك التدريب أثناء العمل وتدريب متخصص، لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين على الصعيدين الاتحادي والمحلي كليهما، وينبغي أن يكون التدريب في مجال حقوق الإنسان إلزاميا لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

التوصية الثالثة والأربعون :

توسيع نطاق التدريب المهني والتدريب أثناء العمل، وينبغي أيضا توحيد فرص التعليم والتدريب بين الإمارات المختلفة لضمان تمتع القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين بالفرص نفسها على الصعيد الوطني.

يذكر أن «غابرييلا نول» المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاء والمحامين والوفد المرافق لها قاموا بزيارة لدولة الإمارات في الفترة من 27 يناي/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2014  بهدف النظر في الإنجازات التي حققتها الإمارات والتحديات التي تواجهها لضمان استقلال القضاء وممارسة مهنة المحاماة بحرية، والتقت «غابرييلا نول» كبار المسؤولين الحكوميين في وزارة العدل والداخلية والخارجية الاتحادية ودائرة القضاء في أبوظبي فضلا عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاة على الصعيدين الاتحادي والمحلي والنائب العام وأعضاء في النيابات العامة الاتحادية والمحلية ، كما التقت بمحامين وأعضاء في السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني وممثلين عن معهد دبي القضائي ومعهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة.

وتجدر الإشارة كذلك أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد طرفا في عدة معاهدات لحقوق الإنسان بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية ، كما صادقت الإمارات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008 المتضمن مجموعة شاملة من الأحكام الملزمة ذات الصلة بولاية المقررة الخاصة لاستقلال القضاء، كما أن للإمارات دستورا رسميا لا يعترف صراحة بالفصل بين السلطات .  

 

 

  كلمات مفتاحية

تقرير دولي يكشف انتهاكات قضاء الإمارات لمواثيق وحقوق الإنسان (2-4)

تقرير دولي يكشف انتهاكات قضاء الإمارات لمواثيق وحقوق الإنسان (1-4)

«الدولي للحقوقيين» يدين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بالإمارات

الإمارات.. قصة مؤلمة في «الإخفاء القسري» ومسؤولية المنظمات وأهالي المختفين

نشطاء يدعون للتظاهر أمام السفارة الإماراتية بلندن تنديدا بسياسة الإخفاء القسري

تقرير دولي يكشف انتهاكات قضاء الإمارات لمواثيق وحقوق الإنسان (4 – 4)

قرارات العفو الرمضاني تتجاهل سجناء الرأي في الإمارات

الإمارات تتهرب من مناقشة انتهاكات القضاء بالحديث عن الاتجار بالبشر