«قانون الإرهاب» يحكم مصر.. وحقوقي: يؤسس لدولة الخوف

الاثنين 17 أغسطس 2015 06:08 ص

أقر الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، «قانون مكافحة الإرهاب»، الذي سيبدأ تطبيقه، اليوم الاثنين، رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهها من حقوقيين وقضاة وساسة وإعلاميين، واعتبر أحدهم أن القانون «يؤسس لدولة الفرد ودولة الخوف».

وصدق «السيسي» على القانون، أول أمس السبت، ونُشر في الجريدة الرسمية، أمس الأحد؛ ليسري بدءا من اليوم.

وكان الرئيس المصري قال بعيد اغتيال النائب العام، «هشام بركات» في هجوم شهدته العاصمة، نهاية يونيو/حزيران الماضي، إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة، وقوانين تواجه ما سماه بـ«الإرهاب».

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، تعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور، ويؤسس لدولة الفرد ودولة الخوف.

كما رأى منتقدو القانون أن مواده ونصوصه فضفاضة، ويمكن استخدامها ضد أي شخص يعارض السلطة، وتهدف إلى القضاء على أي معارضة لـ«السيسي».

وعارض مشروع القانون: «نقابة الصحفيين»، و«مجلس القضاء الأعلى»، و«المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وعدد من المنظمات الحقوقية.

في المقابل، تدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون، وترى فيه ضرورة لمواجهة هجمات الجماعات المسلحة التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش خلال السنوات القليلة الماضية.

جانب من مواد القانون

وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا.

كما ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم «جماعة إرهابية» أو يمول «أعمالا إرهابية».

ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن هجمات الجماعات المسلحة.

وبموجب المادة 35 من القانون يُعاقب الصحفيون وغيرهم بغرامة تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري إذا قاموا بنشر «أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية ... بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع».

وعُدلت هذه المادة في القانون الذي أقره «السيسي»، وكانت تنص قبل التعديل على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين، لكن الصحفيين يقولون إن الغرامة المالية كبيرة جدا، وسيعجز الكثير منهم عن سدادها، وهو ما قد يفضي في النهاية إلى حبسهم.

وتنص المادة 29 من القانون على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا الكترونيا «بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية». وينتقد معارضون هذه المادة ويقولون إنها فضفاضة، وقد تستخدم ضد أي شخص ينتقد الحكومة في الفضاء الالكتروني.

وقال المحامي والحقوقي «جمال عيد»، رئيس «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» إن القانون الجديد «يدشن لحكم الفرد. ويؤسس بما لا يدع مجالا للشك لدولة الفرد ولدولة الخوف».

وأضاف لـ«رويترز» أن الكثير من مواد القانون «غير دستورية وتكرس لحكومة الفرد وتطيح بسلطة القضاء وتعلي من دور رجال الشرطة».

ورغم كل المآخذ على القانون من قبل المعارضة والمنظمات الحقوقية، توقع «عيد» ألا يلقى معارضة قوية بعد إقراره نظرا لما ورد في من عقوبات صارمة.

وقال: «هذا القانون سيسكت القلة الباقية من الأصوات الناقدة التي تدعو لدولة ديمقراطية وإلى سيادة القانون. سيخرس هذه الأصوات».

يشار إلى أن «السيسي» يحتكر صلاحية التشريع في غياب البرلمان منذ تولى السلطة قبل أكثر من عام.

وكرر الرئيس المصري - في كلمة له أمس خلال ندوة للقوات المسلحة في مسرح الجلاء شرقي القاهرة - أنه سيكون لمصر برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي.

  كلمات مفتاحية

مصر السيسي قانون الإرهاب حالة طوارئ حريات معارضة

«كيري» يحذر«السيسي»: انتهاك حقوق الإنسان يعيق محاربة الإرهاب

رفض مجتمعي لقانون مكافحة الإرهاب في مصر

الدولة الأمنية والحرب على الإرهاب

مكافحة الإرهاب أم تأجيجه؟

السلطات المصرية تبحث إجراءات قانونية ضد نشر معلومات «خاطئة» عن قتلى الجيش

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء «قانون الإرهاب الجديد» في مصر

عصر «الإعــلام الأمـني» في مصــر

«هيومن رايتس»: قانون الإرهاب خطوة نحو «طوارئ» دائمة في مصر

تـقنـين عنــف السـلطـة في مصــر

مصر.. محكمة النقض ترفض طعن «الإخوان» على قوائم «الكيانات الإرهابية»

«السيسي»: حرية الإعلام في مصر غير مسبوقة وعلاقتنا مع أمريكا أكبر من السلاح

قانون الخدمة المدنية في مصر